التخطي إلى المحتوى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، في إطار استكمال الإطار التشريعي المنظم لقطاع التأمين وتفعيل قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يستهدف رفع كفاءة الممارسات المهنية داخل سوق التأمين، وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، من خلال وضع ضوابط واضحة لقيد الشركات والأشخاص الراغبين في ممارسة هذا النشاط.

وأشار إلى أن القرار ينشئ سجلًا خاصًا لقيد الشركات والأشخاص الطبيعيين وتجديد وإعادة القيد، مع إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين التابعة للهيئة، بما يدعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية وسهولة الرقابة.

كما نص القرار على ضرورة اجتياز الاختبارات المهنية والبرامج التدريبية المعتمدة، والتأكد من توافر الخبرة وحسن السمعة، إلى جانب اشتراط عدم صدور أحكام جنائية أو مالية مخلة بالشرف، لضمان كفاءة القائمين على النشاط.

وفيما يخص الشركات، اشترط القرار أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، برأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن 3 ملايين جنيه، وأن يقتصر نشاطها على مجال تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، مع تشكيل مجلس إدارة يضم خبرات متخصصة لضمان الحوكمة والاحترافية.

كما ألزم القرار الخبراء بتقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية، بما يوفر حماية للمتعاملين حال وقوع أخطاء مهنية، مع وضع قواعد سلوكية صارمة تشمل النزاهة والاستقلالية وتجنب تضارب المصالح، وتوثيق البيانات الفنية في التقارير.

وفي حال المخالفة، يتيح القرار للهيئة اتخاذ إجراءات تأديبية تتدرج من الإنذار وصولًا إلى الشطب في حالات الغش أو التدليس أو الأخطاء الجسيمة.

ومنحت الهيئة مهلة 6 أشهر للخبراء المقيدين حاليًا لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم، بما يضمن استمرارية العمل داخل القطاع دون تعطيل.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لتطوير المهن التأمينية المختلفة، وتعزيز كفاءة سوق التأمين ورفع مستوى الشفافية والانضباط المهني.


التعليقات

اترك تعليقاً